إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.. “الإفتاء” توضح حكم العثور على مبالغ مالية في الشارع

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.. “الإفتاء” توضح حكم العثور على مبالغ مالية في الشارع


أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية حكم “اللقطة”، ردًا على سؤال محمود من البحيرة قال فيه: «لقيت 500 جنيه من شهر، وسألت كتير لو حد ضايع منه فلوس وما حدش سأل عليها، فهل حرام إني أخدها؟»، قائلًا:”إن اللقطة معناها أن يجد الإنسان شيئًا مفقودًا أو ساقطًا من صاحبه فيلتقطه، والغرض من تشريع اللقطة في الإسلام ليس التملك ولا اعتبارها «رزقًا ساقه الله»، كما يظن بعض الناس، وإنما الغرض الأساسي هو إيصال الأمانة إلى صاحبها الحقيقي.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن هذه المسألة تُعرف في الفقه الإسلامي باسم «اللقطة» وبيّن أن التقاط اللقطة هو تكليف شرعي وأمانة في عنق من وجدها، وليس منحة أو نفحة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، موضحًا أن الإنسان حين يلتقط مالًا أو شيئًا مفقودًا فإنه يتحمل أمانة يجب عليه أداؤها، لأن الشريعة الإسلامية قائمة على حفظ الحقوق وردّها إلى أصحابها.

أكد أحمد وسام أن الغرض من اللقطة في الإسلام هو ردّ الشيء المفقود إلى صاحبه، وليس تملكه أو الانتفاع به، داعيًا الجميع إلى التحلي بالأمانة والقيام بحق ما حمّلهم الله إياه، لأن أداء الأمانات من أعظم القربات وأوضح علامات الإيمان.

وأشار أحمد وسام إلى أنه في حال تعذّر الوصول إلى صاحب الشيء المفقود، خاصة في الحياة المدنية المعاصرة التي اتسعت واختلط فيها الناس، حيث قد يعيش الجيران في عمارة واحدة سنوات طويلة دون معرفة حقيقية ببعضهم البعض، فقد قرر القانون المصري، بحكمته آلية واضحة للتعامل مع اللقطة، وهي تسليمها إلى أقرب نقطة شرطة من المكان الذي وُجدت فيه.

وأوضح أن هذا الإجراء يحقق المقصد الشرعي، لأن الشخص الذي فقد ماله أو متاعه سيتجه منطقيًا إلى قسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقعة في نطاق المكان الذي فقد فيه الشيء، لتحرير محضر أو السؤال عنه، تمامًا كما هو الحال في «مكتب أمانات الحرم»، حيث يتوجه من فقد شيئًا للسؤال عنه في المكان المخصص لذلك.