لجنة الطلبات العامة تعارض إنشاء آلية لتحديد أفضل عرض.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


اعترضت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على سلامة مسطرة تقييم العروض المالية للمتنافسين المعتمدة من طرف لجنة طلب العروض في صفقة عمومية اختار فيها صاحب المشروع مسطرة طلب العروض بزيادة باعتماد ثمن مرجعي، معتبرةً أن هذه الطريقة تؤكد استحداث طريقة جديدة، غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، لتحديد العرض الأكثر أفضلية.

وفي المعطيات التي تضمنها، الرأي رقم 03/ 2025 للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فإن مرجع هذا القرار هو شكاية إحدى الشركات المعنية بالصفقة، والتي طعنت في سلامة مسطرة تقييم العروض المالية للمتنافسين المعتمدة من طرف لجنة طلب العروض.

وبعد مطالبته بإطلاع اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية على موقفه مما جاء في الشكاية، بواسطة المراسلة رقم 500/24 بتاريخ 12 دجنبر 2024، يضيف الرأي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن صاحب المشروع أوضح بأن تقييم العروض المالية للمتنافسين تم طبقا للمادتين 20 و21 من نظام استشارة طلب العروض، وكذا المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية، كما أن الطريقة المعتمدة من طرف لجنة العروض في تحديد العرض الأكثر أفضلية بالنسبة لصاحب المشروع سليمة وليس فيها ما يخالف المقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة إبرام الصفقات العمومية.

وأحال قرار اللجن على طعن الشركة في الصيغة المعتمدة من طرف لجنة طلب العروض من أجل تقييم عروض المتنافسين، والتي اعتبرتها غير مبنية على أساس قانوني سليم، مبرزةً أن “الإشكال المطروح في نازلة الحال، هو هل بإمكان صاحب المشروع تطبيق صيغة الثمن المرجعي على صفقات الأعمال التي ارتأى أن يتم تقديم عروضها على أساس الزيادة المطبقة على الكلفة التقديرية لصاحب المشروع، كما هو محدد في المادة 7 من نظام الاستشارة”.

واستحضر القرار الفقرة الثانية من (أ) من ثانيا من المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية الذي أفرد بصفة حصرية مسطرة خاصة واستثنائية بالنسبة لتقييم العروض المتعلقة بصفقات حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء والتي تتم أساس نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية.

وبالرجوع إلى محاضر لجنة طلب العروض، أورد القرار أنه يتبين خلال تقيمها لعروض المتنافسين ومن أجل تحديد الثمن المرجعي لطلب العروض، عملت اللجنة أولا على تطبيق نسبة الزيادة المقترحة من طرف المتنافسين على الكلفة التقديرية لصاحب المشروع تم قامت ثانيا بتحديد الثمن المرجعي لطلب العروض بناء على مبالغ عقود بالالتزام المحصل عليه اعتمادا على نسب الزيادات المقترحة من طرف المنافسين.

وشدد القرار عينه على أن هذا المزج بين تقييم العروض على الكلفة التقديرية والثمن المرجعي يعتبر استحداثا لمسطرة جديدة لم ينص عليها المشرع في مرسوم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى أن طريقة احتساب الثمن المرجعي هي قاعدة آمرة منصوص عليها في المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التي حددت بشكل دقيق كيفية احتساب الثمن المرجعي لا يمكن تغييرها أو التبديل فيها.

واعتبر المصدر ذاته أن محاضر لجنة طلب العروض قامت بعمليات حسابية غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية السالف الذكر، حيث إنها حولت نسبة الزيادات المقدمة من طرف المتنافسين إلى أرقام عددية ومن ثم قامت بتحديد الثمن المرجعي لطلب العروض، وهو الإجراء غير المنصوص عليه في أي مقتضى من مقتضيات المرسوم.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتبين مما سبق أنه وإن كانت لجنة طلب العروض قامت بالتطبيق السليم لمقتضيات نظام الاستشارة، فإن المقتضيات المتعلقة بتقديم وتقييم عروض المتنافسين المنصوص عليها في هذا النظام غير سليمة وتتعارض مع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً