«أم القرى» تنشر قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


ونص القرار على تطبيق الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 17 /4/ 1446هـ، على القواعد الآتية:

1- تكون مدة استيفاء النواقص المبيَّنة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ إبلاغ طالب القيد.

2- إذا استوفى مقدم طلب قيد الدعوى النواقص تعد الدعوى مقيدة من تاريخ استيفائه.

3- تحال الدعوى فور قيدها إلى الدائرة المختصة.

4- يجب ألا تزيد المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة الأولى على خمسة أيام.

5- تفصل الدائرة في الدعوى عند الاقتضاء في الجلسة الأولى. وفي كل الأحوال يجب الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيدها.



‫0 تعليق

اترك تعليقاً