ونص القرار على تطبيق الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 17 /4/ 1446هـ، على القواعد الآتية:
1- تكون مدة استيفاء النواقص المبيَّنة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ إبلاغ طالب القيد.
2- إذا استوفى مقدم طلب قيد الدعوى النواقص تعد الدعوى مقيدة من تاريخ استيفائه.
3- تحال الدعوى فور قيدها إلى الدائرة المختصة.
4- يجب ألا تزيد المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة الأولى على خمسة أيام.
5- تفصل الدائرة في الدعوى عند الاقتضاء في الجلسة الأولى. وفي كل الأحوال يجب الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيدها.