أولاً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 1439/7/25هـ، الصادر في شأن الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، ليكون بالنص الآتي:
«1- استثناء من حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً)، يشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:
أ – خمسة أعضاء يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير التعليم، يكون من بينهم رئيس المجلس.
ب- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وفقاً للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً).
ويجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء تمديد مدة عمل هذا المجلس لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
2- استمرار مجلس إدارة الجمعية القائم -وقت نفاذ النظام- في أداء المهمات الموكولة إليه، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للفقرة (1) من هذا البند.
3- يدعو مجلس الإدارة -المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه- الجمعية العمومية للانعقاد خلال (120) يوماً، لانتخاب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أعلاه.
4- لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً)- باستمرار عضوية الأعضاء المنتسبين لجمعية الكشافة العربية السعودية قبل نفاذ ذلك النظام».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.