نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج

نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج


أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أن وجود شهود على الطلاق، هو شرط وجوبي لوقوع الطلاق، لأنه عددي، وأن الزوج حتى يقع يمينه، ويتم الطلاق، لا بد من وجود شهود.

وأضاف نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام” تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج إذا جاء بزوجته، وقال إنه طلقها؛ يجب أن يأتي بشهود لتوثيق الطلاق، مثل توثيق الزواج.

ولفت إلى أن الزوج إذا وقف أمام زوجته وقال لها أنت طالق؛ وقع الطلاق، حتى ولم يكن هناك أشخاص، لأن الطلاق شفوي ولفظي.