لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص

لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص


وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.