سُرق في صغره، وإذا أعاد ما سُرق منه ستنكشف أسراره، فهل يجب عليه تعويض القيمة؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


مدار الساعة – من سرق في صغره، وجب عليه ضمان ما سرق، فيرد مثله أو قيمته، ولا يأثم بالسرقة إن كانت قبل البلوغ، لعدم تكليفه، وإنما لزمه الضمان لأنه من باب خطاب الوضع لا التكليف، فلو أتلف الصبي شيئا لزمه ضمانه. قال النووي رحمه الله في “المجموع” (7/37) : “قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم” انتهى.وجاء في “الشرح الكبير للدردير” (3/ 296): “(وضمن) الصبي، ولو غير مميز (ما أفسد)، أي ما أتلفه. في ماله، إن كان له مال، وإلا أُتبع بالقيمة في ذمته” انتهى.وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “:إذا أتلف الصبي شيئاً لأجنبي، فهل على وليه ضمان ما أتلف؟فأجاب : ليس عليه ذلك ، إلا أن يسلطه عليه. بل يكون الضمان على الصغير نفسه ، إن كان ذا مال ، وإلا بقي في ذمته حتى يجد ، ولو بذل وليه غُرم ما أفسد، لزمه أن يعطي بقية أولاده مثله” انتهى من “ثمرات التدوين”، ص120وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا، سواء من النقود أو أي انتفاع، وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت كبيرا، خفت الله وتركت كل هذا العمل، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا؟فأجابوا: “يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها، إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (15/ 352).ثانيا:لا يلزمك إخبار صاحبك بالسرقة، وإنما ترد مثل ما أخذت، ولو على صورة الهدية، فإن كان رد المثل يلزم منه افتضاح أمرك، فإنك ترد قيمته، بسعرها الآن، فتهب له مالا، أو ترسله إلى حسابه، أو توصله له بواسطة.سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن مال مسروق تاب مَنْ أخذه ويريد رده؛ لكن يسبب له بعض الإحراجات.فأجاب: ” … وعليه رد الأموال إلى أصحابها إذا عرفهم، عليه أن يردها إليهم بالطريقة التي تمكن، ولو من غير أن يعلموا أنها منه، يرسلها إليهم بواسطة من يرى حتى يوصلها إليهم، عن طريق البريد أو من غير طريق البريد، ولا يجوز له عدم ردها، بل يجب ردها إذا عرفهم بأي طريقة على وجه لا يعلمون أنها منه، يعطيها إنساناً يسلمها لهم يقول لهم: إن هذه أعطانيها إنسان يقول إنها حق لكم عنده، وأعطانيها أسلمها لكم، والحمد لله” انتهى من فتاوى نور على الدرب.وسئل رحمه الله عمن سرق من مستودع كان يقوم بحراسته، وكان عمره تسع عشرة سنة، والآن استيقظ ضميره، وبدأ يفكر في المخرج، علمًا بأن المسروق قد بيع، ولا يستطيع البوح به، فكيف يتصرف؟فأجاب: ” إن كان يستطيع: فعليه رد القيمة -قيمة المسروق- إلى أهل المستودع بأي طريق، ولو لم يسم نفسه، يرسله إليهم بأي طريق توصل هذا المال إليهم؛ فإن لم يستطع تصدق به عنهم بالنية، أعطاه بعض الفقراء، أو ساهم به في مشروع خيري، كتعمير المساجد بالنية عن صاحب المال، لكن متى استطاع أن يوصله إلى صاحب المال بأي وسيلة، فالواجب عليه إيصاله، مع التوبة إلى الله، والندم والحرص الكامل على عدم العودة، يعني: يعزم عزمًا صادقًا أن لا يعود إلى مثل هذا” انتهى من فتاوى نور على الدرب.والله أعلم.موقع الإسلام سؤال وجواب



‫0 تعليق

اترك تعليقاً