لحماية الأطفال.. قانون العمل يحدد 4 التزامات على صاحب العمل عند تشغيلهم (تفاصيل)
وضع مشروع قانون العمل بعض من الشروط والضوابط على أصحاب العمال عند تشغيل الأطفال ، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة لتشغيل الأطفال من مشروع القانون، من أبرز هذه الضوابط التي فرضها قانون العمل على صاحب العمل هو توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين.
لحماية الأطفال.. قانون العمل يحدد 4 التزامات على صاحب العمل عند تشغيلهم (تفاصيل)
جاء ذلك وفقا لما أقره مجلس النواب في مشروع قانون العمل، حيث تنص المادة (66): على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون
فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون الجديد
وتنص المادة 61 من مشروع قانون العمل على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة
كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
[/gpt3]
شكرا لمتابعتكم هذا الخبر العاجل وننوه بأن الموضوع لحماية الأطفال.. قانون العمل يحدد 4 التزامات على صاحب العمل عند تشغيلهم (تفاصيل) بـأن الموضوع التابع لـ دبلوماسيون إجبار منظمات غير حكومية دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا قد تم نشرة ومتواجد على موقع تحيا مصر وقد قام فريق التحرير في elrayada.com بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
Source link
وفي ختام هذا الخبر العاجل نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع elrayada.com أهم تفاصيل هذا الخبر لحماية الأطفال.. قانون العمل يحدد 4 التزامات على صاحب العمل عند تشغيلهم (تفاصيل)